ابن حبان
9
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--> = 3 / 27 من طريق سفيان ، والبيهقي 7 / 302 من طريق حماد بن سلمة ، ثلاثتهم عن أيوب بهذا الإسناد ، إلا أنهم أوقفوه على أنس . وأخرجه البخاري ( 5213 ) في النكاح : باب إذا تزوج البكر على الثيب ، ومسلم ( 1461 ) ( 44 ) في الرضاع : باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عَقِبَ الزفاف ، وأبو داود ( 2124 ) في النكاح : باب في المقام عند البكر ، والترمذي ( 1139 ) في النكاح : باب ما جاء في القسمة للبكر والثيب ، من طرق عن خالد الحذّاء ، عن أبي قِلابة ، عن أنس بن مالك قال : إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً ، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثاً . قال خالد : ولو قلت إنه رفعه لصدقت ، ولكنه قال : السنة كذلك . وأخرجه عبد الرزاق ( 10643 ) ، والبخاري ( 5214 ) : باب إذا تزوج الثيب على البكر ، ومسلم ( 1461 ) ( 45 ) ، والبيهقي 7 / 301 و 302 ، والبغوي ( 2326 ) من طرق عن سفيان ، عن أيوب وخالد ، عن أبي قِلابة ، عن أنس : من السنة " إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً وقَسَم ، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثاً ثم قسم " ، قتال أبو قلابة : ولو شئت لقلت : إن أنساً رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم . قال ابن دقيق العيد في ( إحكام الأحكام ) 4 / 41 : الذي قاله أكثر الأصوليين من أن قول الراوي : ( من السنة كذا ) في حكم المرفوع ، لأن الظاهر أنه ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، وإن كان يحتمل أن يكون ذلك قاله بناءً على اجتهاد رآه ولكن الأظهر خلافه ، وقول أبي قِلابة : ( لو شئت لقلت : إن أنساً رفعه ) يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون ظن ذلك مرفوعاً لفظاً من أنس ، فتحرَّز عن ذلك تورعاً ، والثاني : أن يكون رأى أن قولَ أنس : ( من السنة كذا ) في حكم المرفوع ، فلو شاء ، لعبَّر عنه أنه مرفوع ، بحسب ما اعتقده من أنّه في حكم المرفوع ، والأولُ أقرب ، لأن قولَه : ( من السنة ) يقتضي أن يكون مرفوعاً بطريق اجتهادي محتمل ، وقوله : ( إنه رفعه ) : نصٌ في رفعه ، وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهر محتمل إلى ما هو نصٌّ غير محتمل . والثيب : هي من ليس ببكر ، ويقع على الذكر والأنثى ، يقال : رجلٌ ثيب ، وامرأة ثيب ، وقد يطلقُ على المرأة البالغة وإن كانت بكراً مجازاً واتساعاً .